في عين الصحافة

25 مايو 2011

تحت رعاية العين أبو غزالة : إشهار ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني .


25 مايو 2011

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني في عمان الأحد القادم .


21 مايو 2011

الدفع على أساس الأسهم وتأثيره على البيانات المالية للشركات المساهمة العامة .






عمان-الغد - يهدف المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية (رقم 2) إلى تحديد التقارير المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة عندما تتولى معاملة دفع على أساس الأسهم. وتحديدا، يتطلب هذا المعيار من الشركة المساهمة العامة أن تعكس آثار معاملات الدفع على أساس الأسهم في أرباحها وخسائرها ومركزها المالي، بما في ذلك المصاريف المرتبطة بالمعاملات التي يتم فيها منح خيارات أسهم للموظفين.

كما يتطلب هذا المعيار من هذه الشركات أن تعترف بمعاملات الدفع على أساس الأسهم في بياناتها المالية، بما في ذلك المعاملات مع الموظفين أو الأطراف الأخرى التي يتم تسويتها نقداً أو عن طريق أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة. ولا يوجد أي استثناءات من هذا المعيار، عدا عن المعاملات التي تنطبق عليها معايير أخرى، ومن الجدير بالذكر أن استخدام هذا المعيار في الشركات المدرجة في أسواق المال العربية ما يزال محدوداً جداً بالرغم من أهميته ومقدرته على ابراز الوضع المالي الواقعي للشركات المدرجة.

وينطبق ذلك أيضا على معاملات نقل أدوات حقوق الملكية للشركة الأم أو أدوات حقوق الملكية لشركة أخرى في نفس المجموعة التي توجد فيها الشركة المعنية إلى الأطراف التي زودت هذه الشركة بالبضائع أو الخدمات.

ويصف هذا المعيار مبادئ القياس ومتطلبات محددة لثلاثة أنواع من معاملات الدفع على أساس الأسهم:-
(‌أ) المعاملات التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل لأدوات الملكية في الشركة المساهمة العامة، والتي تستلم الشركة بموجبها البضائع والخدمات مقابل أدوات حقوق الملكية لها (بما في ذلك الأسهم أو خيارات الأسهم).

(‌ب) المعاملات التي تشتري فيها الشركة المساهمة العامة البضاعة أو الخدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها أمام المورد، والتي تستملك الشركة بموجبها البضائع أو الخدمات عن طريق تكبد التزامات تجاه المورد بخصوص تلك البضائع أو الخدمات مقابل مبالغ قائمة على أساس سعر أو (قيمة) أسهم الشركة المساهمة العامة أو أي أدوات حقوق ملكية أخرى خاصة بها.

(‌ج) المعاملات التي تقوم الشركة فيها باستلام أو استملاك بضائع أو خدمات وتتيح بنود الاتفاق سواء للمنشأة أو لمورد تلك البضائع أو الخدمات خيار أن تقوم الشركة بتسوية المعاملة نقدا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية.
وفيما يتعلق بالمعاملات التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل لأدوات الملكية في الشركة المساهمة العامة، يتطلب هذا المعيار من الشركة قياس البضائع أو الخدمات المستلمة وقياس الزيادة المقابلة في حقوق الملكية مباشرة بالقيمة العادلة لتلك البضائع أو الخدمات المستلمة، ما لم يكن من غير الممكن تقدير القيمة العادلة بشكل موثوق. وإذا لم تتمكن الشركة من تقدير القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة بشكل موثوق، فإنه يتعين عليها قياس قيمتها إضافة إلى قياس الزيادة المقابلة في حقوق الملكية بشكل غير مباشر من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. وعلاوة على ذلك:-

(‌أ) فيما يتعلق بالمعاملات التي تتم مع الموظفين والمزودين الآخرين للخدمات المشابهة، يتوجب على الشركة المساهمة العامة قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة لأنه من غير الممكن عادة تقدير القيمة العادلة بشكل موثوق لخدمات الموظفين المستلمة. وتقاس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح.

(‌ب) فيما يتعلق بالمعاملات التي تتم مع أطراف أخرى عدا عن الموظفين (بالإضافة إلى أولئك الذين يقدمون خدمات مماثلة)، هناك فرضية قابلة للدحض مفادها أن القيمة العادلة للبضائع والخدمات المستلمة يمكن قياسها بشكل موثوق وأنه يتم قياس القيمة العادلة في التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على البضائع أو يقدم فيه الطرف النظير الخدمات. وفي حالات نادرة- إذا تم ردّ هذه الفرضية- فإنه يتم قياس المعاملة من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة وتقاس في التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على البضائع أو يقدم فيه الطرف النظير الخدمات.

(‌ج) فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات التي يتم قياسها من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، يبين هذا المعيار أن شروط الاستحقاق- عدا عن شروط السوق- لا تُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للأسهم أو الخيارات في تاريخ القياس المعني (كما هو موضح أعلاه). وبدلا من ذلك، تُؤخذ شروط الاستحقاق بعين الاعتبار عن طريق تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المشمولة في قياس مبلغ المعاملة بحيث تستند المبالغ المعترف بها للبضائع أو الخدمات المستلمة كعوض نقدي لأدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى عدد أدوات حقوق الملكية التي تستحق في وقت لاحق. ولذلك، فلا يتم الاعتراف بأي مبلغ على أساس تراكمي للبضائع أو الخدمات المستلمة إذا لم تستحق أدوات حقوق الملكية الممنوحة بسبب الإخفاق في تلبية أحد شروط الاستحقاق (عدا عن شروط السوق).

(‌د) يتطلب هذا المعيار بأن تكون القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة مستندة إلى أسعار السوق، في حال توفرها، والأخذ بعين الاعتبار الشروط والبنود التي تم وفقا لها منح أدوات حقوق الملكية. وفي حال غياب أسعار السوق، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم معين لتقدير سعر أدوات حقوق الملكية في تاريخ القياس في معاملة على أساس تجاري بين أطراف راغبة ومطلعة.

(‌هـ) يوضح هذا المعيار أيضاً المتطلبات في حال تعديل بنود وشروط منح خيارات أو أسهم معينة (مثل إعادة تسعير خيار ما) أو في حال تم إلغاء أو إعادة شراء أو إعادة استبدال عملية المنح بعملية منح أخرى لأدوات حقوق الملكية. فعلى سبيل المثال وبغض النظر عن أي تعديل أو إلغاء أو تسوية لمنح أدوات حقوق الملكية للموظفين، يتطلب هذا المعيار عموما من الشركة المساهمة العامة الاعتراف كحد أدنى بالخدمات المستلمة والمقاسة في تاريخ المنح بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.

وفيما يخص المعاملات التي تشتري فيها الشركة البضاعة أو الخدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها أمام المورد، يتطلب هذا المعيار من الشركة قياس البضائع أو الخدمات المستملكة والالتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة للإلتزامات. وإلى أن يتم تسوية الالتزام، فيجب على الشركة أن تعيد قياس القيمة العادلة للالتزام في كل تاريخ لإعداد التقارير وفي تاريخ التسوية، مع الاعتراف بأي تغييرات في القيمة في حسابات ربح أو خسارة الفترة.

وفيما يتعلق بالمعاملات التي تتيح فيها بنود الاتفاق سواء للمنشاة أو لمورد تلك البضائع أو الخدمات خيار أن تقوم الشركة بتسوية المعاملة نقدا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، يتوجب على الشركة محاسبة تلك المعاملة أو عناصر تلك المعاملة على أنها معاملة تشتري فيها الشركة البضاعة أو الخدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها أمام المورد إلى الحد الذي تتكبد فيه التزاما معينا بالتسوية نقدا (أو عن طريق أصول أخرى) أو كمعاملة تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل لأدوات الملكية في الشركة إلى الحد الذي لا يتم فيه تكبد التزام بالتسوية نقدا.

يحدد هذا المعيار متطلبات إفصاح متنوعة لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم:-

(‌أ) طبيعة ونطاق ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي كانت قائمة خلال الفترة.

(‌ب) كيفية تحديد القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة أو القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة خلال الفترة.

(‌ج) تأثير معاملات الدفع على أساس الأسهم على أرباح أو خسائر الفترة للمنشأة وعلى مركزها المالي.


http://www.alghad.com/index.php/article/475268.html  


16 مايو 2011

مقابلة سعادة العين طلال أبوغزاله مع صحيفة أسواق.


15 مايو 2011

مقابلة الأستاذ وارف قميحة مع مجلة عالم المصارفة.


15 مايو 2011

مقابلة الأستاذ وارف قميحة مع مجلة الخليج.

مقابلة الأستاذ وارف قميحة مع مجلة الخليج.


15 مايو 2011

مقابلة الأستاذ وارف قميحة مع مجلة بزنس جورنال.


15 مايو 2011

معيار المحاسبة الدولي 39 يعرض القيم الحقيقية للأدوات المالية .



عمان -الغد- يمكن لقارئ البيانات المالية للشركات المساهمة العامة قياس دقتها في عرض القيم الحقيقية لأدواتها المالية، من خلال معيار المحاسبة الدولي رقم 39 الذي يتناول الأدوات المالية وقياس قيمتها.
وتنشر "الغد" بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بنود هذا المعيار لتسهيل العمل المحاسبي، حيث يحدد للاعتراف وقياس الأصول والالتزامات المالية وبعض العقود لغاية بيع أو شراء البنود غير المالية.
وينبغي على المنشأة الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالي في بيان المركز المالي الخاص بها عندما، وفقط عندما، تصبح المنشأة طرفا في الأحكام التعاقدية الخاصة بالأداة.
وتستبعد المنشأة الأصل المالي (أو جزءا من الأصل المالي) من بيان المركز المالي الخاص بها عندما، وفقط عندما، يتم تسديده – أي عندما يتم الوفاء بالالتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاؤه.
وعندما يتم الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالي مبدئيا، ينبغي على المنشأة أن تقوم بقياسه بقيمته العادلة بالإضافة، في حالة الأصل أو الالتزام المالي الذي لا يقاس بالقيمة العادلة فمن خلال الربح أو الخسارة، إلى تكاليف المعاملات المنسوبة بشكل مباشر لاستملاك أو إصدار الأصل أو الالتزام المالي.
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم مقايضة الأصل به، أو تسوية الالتزام المالي به، بين الأطراف الراغبة والمطلعة في معاملة على أساس تجاري.
القياسات اللاحقة للأصول المالية لغرض قياس الأصل المالي بعد الاعتراف الأولي، يصنف هذا المعيار الأصول المالية في الفئات الأربع التالية المحددة في الفقرة 9:
(‌أ) الأصول المالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة.
(‌ب) الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
(‌ج) القروض والذمم المدينة.
(‌د) الأصول المالية المتوفرة برسم البيع.
يجيز التعديل على المعيار، الصادر في حزيران (يونيو) العام 2005، للمنشأة تعيين أصل أو التزام مالي (أو مجموعة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية أو كلاهما) عند الاعتراف الأولي على أنه سيتم قياسها بالقيمة العادلة، مع الاعتراف بالتغييرات الواقعة على القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. ولفرض الانضباط على هذا التصنيف، تُمنع المنشأة من إعادة تصنيف الأدوات المالية في أو خارج هذه الفئة.
بعد الاعتراف الأولي، تقيس المنشأة الأصول المالية، بما في ذلك المشتقات التي تعد أصولا، بقيمها العادلة، ومن دون أي خصم من تكاليف التعاملات التي قد تتكبدها عند البيع أو أي تصرف آخر، باستثناء الأصول المالية التالية:
(‌أ) القروض والذمم المدينة والتي ينبغي قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
(‌ب) الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي ينبغي قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
(‌ج) الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا تملك سعر سوق معلن في أحد الأسواق الناشطة والتي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق ومشتقات حقوق الملكية المرتبطة بها والواجب تسويتها من خلال تسليم أدوات حقوق الملكية غير المسعرة هذه، والتي ينبغي قياسها بسعر التكلفة.
تخضع الأصول المالية التي تم تعيينها على أنها بنود محوطة للقياس بموجب المتطلبات المحاسبية المحوطة، كما تخضع جميع الأصول المالية عدا تلك التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لمراجعة بخصوص انخفاض القيمة.
القياسات اللاحقة للالتزامات المالية
بعد الاعتراف الأولي، تقوم المنشأة بقياس جميع الالتزامات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، ما عدا:
(‌أ) الالتزامات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وينبغي قياس هذه الالتزامات، بما في ذلك المشتقات التي تعد التزامات مالية، بالقيمة العادلة باستثناء الالتزامات المشتقة المتصلة بها والواجب تسويتها من خلال تسليم أداة حقوق الملكية غير المحوطة التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، والتي ينبغي قياسها بسعر التكلفة.
(‌ب) الالتزامات المالية الناشئة عند تحويل أحد الأصول المالية غير المؤهلة لإلغاء الاعتراف بها أو عند تطبيق المنهج المشترك المستمر.
الأرباح والخسائر
ينبغي الاعتراف بالربح أو الخسارة الناشئة عن تغيير في القيمة العادلة للأصل أو الالتزام المالي الذي لا يعد جزءا من علاقة التحوط على النحو التالي:
(‌أ) ينبغي الاعتراف بالكسب أو الخسارة الناتجة من الأصل أو الالتزام المالي المصنف كما بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.
(‌ب) ينبغي الاعتراف بالكسب أو الخسارة على الأصل المالي المتوافر برسم البيع في الدخل الشامل الآخر، ما عدا خسائر انخفاض القيمة وأرباح وخسائر الصرف الأجنبي، حتى يتم إلغاء الاعتراف بالأصل المالي. وفي ذلك الوقت ينبغي إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة والمعترف بها سابقا في الدخل الشامل الآخر من حقوق ملكية إلى ربح أو خسارة باعتبارها تعديل إعادة تصنيف.
وعلى الرغم من ذلك، يتم الاعتراف بالفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة في الربح أو الخسارة. كما يتم الاعتراف أيضا بأرباح الأسهم على أداة حقوق الملكية المتوافرة برسم البيع في الربح أو الخسارة عند إقرار حق المنشأة باستلام الدفعة.
بالنسبة للأصول والالتزامات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم الاعتراف بالكسب أو الخسارة في الربح أو الخسارة عند إلغاء الاعتراف أو عند انخفاض قيمة الأصل أو الالتزام المالي، وخلال عملية الإطفاء.
انخفاض القيمة وعدم إمكانية تحصيل الأصول المالية
تقوم المنشأة في نهاية كل فترة إعداد تقارير بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أحد الأصول المالية أو مجموعة من الأصول المالية قد انخفضت قيمتها.
التحوط
يوجد ثلاثة أنواع من علاقات التحوط:
(‌أ) تحوط القيمة العادلة: هو تحوط التعرض لتغييرات في القيمة العادلة لأصل أو التزام مالي معترف به أو لالتزام مؤكد غير معترف به، أو لحصة غير محددة من هذا الأصل أو الالتزام المالي أو الالتزام المؤكد، المنسوب إلى مخاطرة محددة والذي قد يؤثر على الربح أو الخسارة.
(‌ب) تحوط التدفق النقدي: هو تحوط التعرض لتباينات في التدفقات النقدية (1) المنسوبة إلى مخاطرة محددة مرتبطة مع أصل أو التزام مالي معترف به (مثل كل أو بعض دفعات الفائدة المستقبلية على دين ذي معدل متغير) أو معاملة تقدير محتملة جدا و (2) التي قد تؤثر على الربح أو الخسارة.
(‌ج) تحوط الاستثمار الصافي في عملية أجنبية.
في حال توافق تحوط القيمة العادلة فإنها تحاسب على النحو التالي:
(‌أ) ينبغي الاعتراف بالكسب أو الخسارة الناتجة من إعادة قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة (لأداة تحوط مشتقة) أو عنصر عملة أجنبية بقيمته المسجلة المقاسة لأداة تحوط غير مشتقة في الربح أو الخسارة.
(‌ب) ينبغي أن يقوم الكسب أو الخسارة على البند المحوط المنسوب إلى المخاطرة المحوطة بتعديل القيمة المسجلة للبند المحوط كما ينبغي الاعتراف به في الربح أو الخسارة.
يطبق هذا إذا كان البند المحوط خلافا لذلك مقاسا بسعر التكلفة. ويطبق الاعتراف بالكسب أو الخسارة المنسوبة للمخاطرة المحوطة في الربح أو الخسارة إذا كان البند المحوط أصلا ماليا متوافرا برسم البيع.
عادة ما يحسب تحوط التدفق النقدي على النحو التالي:
(‌أ) الاعتراف بحصة الربح أو الخسارة على أداة التحوط التي تم تحديدها لتكون تحوطا فعالا.
(‌ب) الاعتراف بالحصة غير الفعالة للكسب أو الخسارة على أداة التحوط في الربح أو الخسارة.
تحاسب تحوطات الاستثمار الصافي في العملية الأجنبية، بما فيها تحوط البند النقدي الذي يحاسب على أنه جزء من الاستثمار الصافي، بشكل مشابه لتحوطات التدفقات النقدية:
(‌أ) الاعتراف بحصة الربح أو الخسارة على أداة التحوط التي تم تحديدها لتكون تحوطا فعالا.
(‌ب) الاعتراف بالحصة غير الفعالة في الربح أو الخسارة.


http://www.alghad.com/index.php/article/473745.html  


13 مايو 2011

درع التفوق لـ (ابو غزالة) من جامعة كانيسيوس .




العرب اليوم
قدم رئيس كلية المحاسبة في جامعة كانيسيوس العريقة في ولاية نيويورك درع التفوق للعين د. طلال أبو غزالة وذلك تقديراً لجهوده في التعليم في مجال الأعمال في المنطقة العربية ولما حققته كلية طلال أبو غزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال من تفوق وكذلك تقديراً لإنجازه أول كمبيوتر محمول تاجي توب بإسم عربي وتصميم عربي وإنتاج عربي كمشروع غير ربحي دعماً لجهود دخول المجتمع العربي عالم المعرفة.

وقد شارك أثناء زيارته إلى الجامعة في كانيسيوس في عدة فعاليات منها اجتماع مجلس كلية المحاسبة والمجلس الاكاديمي للكلية. كما عقد اجتماع مع رئيس الجامعة ونوابه لوضع برامج للتعاون الأكاديمي بين جامعة كانيسيوس وجامعة طلال أبو غزالة للأعمال في البحرين. كما أنه أنتهز فرصة وجوده لتقديم شهادة التقدير للطالب المتفوق في المحاسبة والتقى أيضاً في جلسة حوار مع طلبة الجامعة.

وقد رافق أبو غزالة في الزيارة مستشاره لشؤون التعليم الدكتور ادوارد غريس والذي قدم له أبو غزالة الكمبيوتر المحمول تاجي توب تقديراً لدوره في نجاح كلية طلال أبو غزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال في الأردن وفي دعم العلاقة مع جامعة كانيسيوس.
وقد طالب مجتمع الكلية أن يوضع تاجي توب في مكتب الجامعة ليطلع عليه الجميع وليكون قيد الاستعمال العام.



http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=300067  










10 مايو 2011

درع التفوق لأبوغزاله في الاحتفال السنوي لجامعة كانيسيوس.



 

نيويورك ، 10 أيار 2011 - قدم رئيس كلية المحاسبة في جامعة كانيسيوس العريقة في ولاية نيويورك درع التفوق للعين د. طلال أبوغزاله وذلك تقديراً لجهوده في التعليم في مجال الأعمال في المنطقة العربية ولما حققته كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال من تفوق وكذلك تقديراً لإنجازه أول كمبيوتر محمول "تاجي توب" بإسم عربي وتصميم عربي وإنتاج عربي كمشروع غير ربحي دعماً لجهود دخول المجتمع العربي عالم المعرفة.

وقد شارك أثناء زيارته إلى الجامعة في كانيسيوس في عدة فعاليات منها اجتماع مجلس كلية المحاسبة والمجلس الاكاديمي للكلية. كما عقد اجتماع مع رئيس الجامعه ونوابه لوضع برامج للتعاون الأكاديمي بين جامعة كانيسيوس وجامعة طلال أبوغزاله للأعمال في البحرين. كما أنه أنتهز فرصة وجوده لتقديم شهادة التقدير للطالب المتفوق في المحاسبة وإلتقى أيضاً في جلسة حوار مع طلبة الجامعة.

وقد رافق أبوغزاله في الزيارة مستشاره لشؤون التعليم الدكتور ادوارد غريس والذي قدم له أبوغزاله الكمبيوتر المحمول "تاجي توب" تقديراً لدوره في نجاح كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال في الأردن وفي دعم العلاقة مع جامعة كانيسيوس. وقد طالب مجتمع الكلية أن يوضع "تاجي توب" في مكتب الجامعة ليطلع عليه الجميع وليكون قيد الاستعمال العام.


http://www1.albawaba.com/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3?utm_source=PR_Email&utm_medium=email&utm_campaign=PR_Email