دائرة الجمارك الأردنية تعدل قانونها لإنفاذ أكبر في حماية حقوق الملكية الفكرية
04 أغسطس 2008عمان - صرح مدير عام دائرة الجمارك الأردنية متعب الزبن أن الدائرة وضعت مقترحا لتعديل المادة 41 من قانون الجمارك الأردنية رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته مؤكدا أن مبررات التعديل هو عدم فاعلية المادة 41 من قانون الجمارك النافذ.
وأكد في تصريحات لجريدة الرأي اليومية حرص الجمارك الأردنية على إبلاء موضوع الملكية الفكرية والعلامات التجارية الاهتمام اللازم لما له من دور فاعل في حماية مصالح القطاعات التجارية الملتزمة بالأنظمة والتشريعات.
وتضمن المقترح التركيز على أهمية حقوق الملكية الفكرية في مختلف جوانب الحياة ودور الجمارك في هذا المضمار كونها خط الدفاع الأول للحؤول دون دخول وخروج البضائع في شتى أنواعها.
وبين أن الدور الحالي للجمارك لا يقتصر فقط على إبلاغ الوكيل القانوني لصاحب الحق المعتدى عليه وعنصر القوة في هذا التعديل يكمن في السماح للسلطات الجمركية بمنع دخول أو خروج البضائع التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة من جرائم التهرب غير الضريبي والتي تعتبر إدخال هذا النوع من البضائع عملا غير مشروع.
وأشار الزبن أن مقترح التعديل يأتي في سعي الجمارك إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حماية حقوق الملكية الفكرية ووفقا لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية واتفاقية تريبس واتفاقية مكافحة الاتجار بالمواد المزيفة كون الأردن عضوا مراقبا في هذه الاتفاقية وينظر إلى أن يكون عضوا فاعلا حيث تضم الاتفاقية أكثر من عشرين دولة من الدول المتقدمة ووفق متطلبات هذه الاتفاقية.
وختم الزبن بالقول أن البيئة الاستثمارية النظيفة والقائمة على المنافسة التجارية الشريفة هي مسؤولية وطنية لا بد من الحفاظ عليها من قبل دائرة الجمارك .